الشيخ فاضل اللنكراني

39

نخبة الأنظار في حرمان الزوجة من الأراضي والعقار

ما ذكره واحتمله ، ولكن هذا بعيد جدّاً وسيأتي . ثمّ إنّ هذه الرواية أيضاً ظاهرة ، بل كالصريح في الحرمان من العين والعقار ، فلو كان المراد خصوص الحرمان عن العين لما كان وجه للتفكيك والفرق بين الطوب والبناء والخشب والقصب وبين الأرض والعقارات . 4 - محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمّد بن حمران ، عن زرارة ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئاً « 1 » . والرواية صحيحة وهي صريحة في الحرمان من الأرض والعقار ، ولا يتوهّم أنّ الأرض هي الأرض المعهودة وهي الدار ، وأمّا العقار فهو عطف تفسيري لها ، فتدلّ الرواية على الحرمان عن الدور فقط ، فإنّ هذا التوهّم لا مجال له أصلًا وليس بين الإمام عليه السلام والمخاطب شيء معهود . والمراد بالنساء فيها هي الزوجات وذلك بقرينة بعض الروايات الآتية . والظاهر أنّ هذه الرواية أيضاً دالّة على الحرمان من العين والقيمة سيّما من جهة وقوع النكرة في سياق النفي .

--> ( 1 ) الكافي 7 : 127 ح 1 .